179إلى رواية 1حملت على نذر حجة الإسلام ، و لو قيد نذره بحجة الإسلام فهي واحدة و هي حجة الإسلام، و تتأكد بالنذر بناء على جواز نذر الواجب، و تظهر الفائدة في وجوب الكفارة مع تأخيرها عن العام المعين 2أو موته 3قبل فعلها مع الإطلاق متهاونا. هذا إذا كان عليه حجة الإسلام حال النذر، و إلا كان مراعى بالاستطاعة ، فإن حصلت وجب بالنذر أيضا و لا يجب تحصيلها هنا على الأقوى ، 4و لو قيده 5بمدة معينة فتخلفت الاستطاعة عنها بطل النذر.
و لو قيد غيرها
أي غير حجة الإسلام فهما اثنتان قطعا، ثم إن كان مستطيعا حال النذر، و كانت حجة النذر مطلقة ، 6أو مقيدة بزمان متأخر عن السنة الأولى قدم حجة الإسلام، و إن قيده بسنة الاستطاعة كان انعقاده مراعى بزوالها قبل خروج القافلة، فإن بقيت بطل، لعدم القدرة على المنذور شرعا، و إن زالت انعقد ، و لو تقدم النذر على الاستطاعة ثم حصلت قبل فعله قدمت حجة الإسلام، إن كان النذر مطلقا،