166للوجوب الثابت إجماعا ، و اشترط في الدروس التمليك ، أو الوثوق به، و آخرون التمليك، أو وجوب بذله بنذر و شبهه، و الإطلاق يدفعه 1. نعم يشترط بذل عين الزاد و الراحلة. فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين 2، و لا يمنع الدين و عدم المستثنيات 3الوجوب بالبذل .
نعم لو بذل له ما يكمل الاستطاعة اشترط زيادة الجميع عن ذلك 4، و كذا لو وهب مالا مطلقا 5، أما لو شرط الحج به فكالمبذول فيجب عليه القبول، إن كان عين الزاد و الراحلة، 6خلافا للدروس 7، و لا يجب لو كان مالا غيرهما ، لأن قبول الهبة اكتساب و هو غير واجب له 8، و بذلك 9يظهر الفرق بين البذل