165و يشترط استطاعتهم له سابقا و لاحقا، لأن الكمال الحاصل أحد الشرائط فالإجزاء من جهته 1. و يشكل ذلك في العبد إن أحلنا ملكه 2و ربما قيل: بعدم اشتراطها فيه للسابق 3، أما اللاحق فيعتبر قطعا، و يكفي البذل للزاد و الراحلة في تحقق الوجوب على المبذول له .
و لا يشترط صيغة خاصة
للبذل من هبة ، و غيرها من الأمور اللازمة 4، بل يكفي مجرده بأي صيغة اتفقت، سواء وثق 5بالباذل أم لا، لإطلاق النص 6، و لزوم تعليق الواجب بالجائز يندفع، 7بأن الممتنع منه إنما هو الواجب المطلق، لا المشروط كما لو ذهب المال قبل الإكمال ، أو منع من السير و نحوه 8من الأمور الجائزة 9المسقطة