167و الهبة، فإنه إباحة يكفي فيها الإيقاع. و لا فرق بين بذل الواجب 1ليحج بنفسه ، أو ليصحبه فيه فينفق عليه، فلو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض 2، لتحقق شرط الوجوب 3.
و يشترط
مع ذلك كله 4وجود ما يمون به 5عياله الواجبي النفقة، إلى حين رجوعه و المراد بها هنا 6ما يعم الكسوة و نحوها ، حيث يحتاجون إليها ، و يعتبر فيها القصد بحسب حالهم، و في وجوب استنابة الممنوع من مباشرته بنفسه بكبر، أو مرض، أو عدو قولان و المروي صحيحا 7عن علي عليه السلام ذلك ، حيث أمر شيخا لم يحج، و لم يطقه من كبره أن يجهز رجلا فيحج عنه ، و غيره من الأخبار 8و القول الآخر عدم الوجوب، لفقد شرطه الذي هو الاستطاعة، و هو ممنوع 9، و موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، و إلا وجبت قولا واحدا. و هل يشترط في وجوب الاستنابة اليأس من البرء