292دليلنا: إجماع الفرقة و الأخبار الواردة المتضمنة للأمر بالتلبية 1، و ظاهرها يقتضي الوجوب، و طريقة الاحتياط تقتضيه.
و روى خلاد بن السائب 2عن أبيه 3أن النبي صلى الله عليه و آله قال:
«أتاني جبرئيل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال» 4و ظاهر الأمر يقتضي الوجوب، و لو خلينا و ظاهره لقلنا إن رفع الصوت أيضا واجب، لكن تركناه بدليل.
مسألة 70: لا يلبي في مسجد عرفة.
و به قال مالك 5.
و قال الشافعي: يستحب ذلك 6.
دليلنا: ان الحاج يجب عليه أن يقطع التلبية يوم عرفة قبل الزوال، فان حصل بعرفات بعدها هناك لم يجز له التلبية، و إن حصل قبل الزوال جاز له ذلك لعموم الأخبار. 7
مسألة 71: لا يلبي في حال الطواف
لا خفيا و لا معلنا.
و للشافعي فيه قولان، قال في الأم: لا يلبي. و قال في غير الام: له ذلك لكنه يخفض صوته. و به قال ابن عباس 8.