291بأحدهما ففيها قولان:
قال في الأم و الإملاء: لا يجوز له التحري و عليه أن يقرن 1و به قال أبو حنيفة 2.
و قال في القديم: من لبى فنسي ما نواه فأحب إلى أن يقرن.
فعلى هذا القول قال أصحابه: يتحرى 3.
دليلنا: انه لا يخلو أن يكون إحرامه بالحج أو العمرة، فإن كان بالحج فقد بينا أنه يجوز له أن يفسخه إلى عمرة يتمتع بها، و ان كان بالعمرة فقد صحت العمرة على الوجهين، و إذا أحرم بالعمرة لا يمكنه أن يجعلها حجة مع القدرة على إتيان أفعال العمرة، فلهذا قلنا: يجعلها عمرة على كل حال.
مسألة 69: التلبية فريضة، و رفع الصوت بها سنة،
و لم أجد أحدا ذكر كونها فرضا.
و قال الشافعي: أنها سنة 4، و لم يذكروا خلافا، و كلهم قالوا: رفع الصوت بها سنة 5. و به قال في الصحابة علي عليه السلام على ما حكوه عنه، و ابن عمر، و عائشة، و عطاء، و طاوس، و مجاهد، و النخعي، و مالك، و أحمد و إسحاق 6.