290و السوق، أو الإشعار، أو التقليد.
و قال أبو حنيفة: لا ينعقد إلا بالتلبية أو سوق الهدي 1.
و قال الشافعي: يكفي مجرد النية 2.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا لا خلاف ان ما ذكرناه ينعقد به الإحرام، و ما ذكروه ليس عليه دليل.
مسألة 67: إذا أحرم كإحرام فلان و تعين له ما أحرم به عمل عليه،
و ان لم يعلم حج متمتعا.
و قال الشافعي: يحج قارنا 3على ما يقولون في القران.
دليلنا: انا قد بينا أن ما يدعونه من القران لا يجوز، فاذا بطل ذلك فالاحتياط يقتضي أن يأتي بالحج متمتعا، لأنه يأتي بالحج و العمرة و تبرأ ذمته بيقين بلا خلاف.
مسألة 68: إذا أحرم فنسي،
فإن عرف أنه أحرم بشيئين و لم يعلم ما هما جعلهما عمرة، و ان نسي فلم يعلم بما ذا أحرم منهما، أو لم يعلم هل بهما أو بأحدهما، مثل ذلك جعله عمرة و يتمتع.
و قال الشافعي: إن أحرم بشيئين و لم يعلم ما هما فهو قارن 4-على ما يفسرونهو ان نسي فلم يعلم بما ذا أحرم منهما، أو لم يعلم هل أهل بهما أو