293دليلنا: إجماع الفرقة على انه يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة.
و ما روي عنهم عليهم السلام من قولهم: إن هؤلاء يطوفون و يسعون و يلبون، و كلما طافوا أحلوا، و كلما لبوا عقدوا، فيخرجون لا محلين و لا محرمين 1.
و أيضا روي عن ابن عمر أنه قال: لا يلبي الطائف 2.
و قال سفيان ما رأيت أحدا يلبي و هو يطوف إلا عطاء بن السائب 34.
فالدلالة من قوله انه إجماع، لأنه لا مخالف له.
مسألة 72 [في صيغة التلبية]
التلبية الأربعة لا خلاف في جواز فعلها على خلاف بيننا و بينهم في كونها فرضا أو نفلا، و ما زاد عليها عندنا مستحب.
و قال الشافعي: ما زاد عليها مباح، و ليس بمستحب 5.
و حكى أصحاب أبي حنيفة عنه أنه قال: انها مكروهة 6.
دليلنا: إجماع الفرقة، فأما الألفاظ المخصوصة التي رواه أصحابنا من قوله:
«لبيك ذا المعارج لبيك» و ما بعدها 7فلم يعرفها أحد من الفقهاء.