288فقال: هذا شنيع، فامتنع منه 1.
و قال مالك مثل قولنا انه يكره، فإن فعله فعليه أن يغتسل، و ان لم يفعل و أحرم على ما هو عليه فعليه الفدية 2، و به قال عطاء 3، و روي ذلك عن عمر بن الخطاب 4.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا أجمعت الأمة على أنه لا يجوز للمحرم الطيب، و لم يفصلوا بين استئنافه و استدامته، و النهي متناول للحالين، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك.
و أما أخبارنا فهي أكثر من ان تحصى قد ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره 5.
و روى صفوان بن يعلى بن منية 6عن أبيه 7قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه و آله بالجعرانة 8فأتاه رجل و عليه مقطعةيعني جبة-