287و قال في القديم: لتسع مواضع هذه السبع مواضع، و لطواف الزيارة، و طواف الوداع 1.
دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن ما ذكرناه مستحب بلا خلاف، و الزائد عليه ليس عليه دليل.
مسألة 64: يكره أن يتطيب للإحرام قبل الإحرام
إذا كانت تبقى رائحته إلى بعد الإحرام.
و قال الشافعي: يستحب أن يتطيب للإحرام، سواء كانت تبقى رائحته و عينه مثل الغالية و المسك، أو لا تبقى له عين و انما تبقى له الرائحة كالبخور و العود و الند 2. و به قال عبد الله بن الزبير، و ابن عباس، و معاوية، و سعد بن أبي وقاص، و أم حبيبة 3، و عائشة، و أبو حنيفة، و أبو يوسف 4.
و كان محمد معهما حتى حج الرشيد 5، فرأى الناس كلهم متطيبين،