298أيّام التشريق و لا يجوز صومها في أيّام التشريق و به قال الشافعيّ في الجديد و جوّز صومها في القديم.
4-إذا لم يصمها في الذي تقدّم صامها بقيّة ذي الحجّة أداء فإذا أهلّ المحرّم و لم يصم تعيّن الهدي و قال أبو حنيفة إذا جاء النحر و لم يصم تعيّن الهدي في ذمّته و قال الشافعيّ في الجديد يصومها بعد أيّام التشريق باقي ذي الحجّة قضاء.
5-يجب فيها التتابع و لذلك قرئ شاذّا «متتابعات» فلو أفطر لغير عذر في أثنائها استأنف إلاّ في كون الثالث العيد و يصحّ صوم هذه و لو صدق عليه اسم السفر.
6-السبعة يصومها [إذا فرغ من أفعال الحجّ]بعد الرجوع إلى أهله و لو أقام بمكّة انتظر قدر وصول صحبه أو مضيّ شهر و قال أبو حنيفة يصومها إذا فرع من أفعال الحجّ و للشافعيّ قولان لنا ظاهر الآية فإنّ الرجوع لا يفهم منه إلاّ ذلك.
7-لا يجب التتابع في السبعة على أصحّ القولين عندنا و يجوز صومها متتابعة للثلاثة إذا اتّفق الشرط.
فائدة:
هنا سؤالان الأوّل: لم قال «تِلْكَ عَشَرَةٌ» فإنّ ذلك معلوم من ضمّ أحد العددين إلى الآخر. الثاني: لم قال «كٰامِلَةٌ» فإنّ صدق العشرة يستلزم كمالها.
جواب الأوّل: لمّا كان الواو قد يجيء بمعنى أو كما في قوله مَثْنىٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ 1أمكن تصوّرها هنا فأزيل الوهم بذلك و جواب الثاني أنّها كاملة في بدليّة الهدي إجزاء و ثوابا.