297و به قال أبو حنيفة و قال الشافعيّ لا يجب حتّى يقف بعرفة و قال مالك لا يجب حتّى يرمي جمرة العقبة و كلاهما عدول عن الظاهر.
3-لا يجوز إخراج الهدي قبل إحلال العمرة إجماعا و كذا بعد إحلالها قبل إحرام الحجّ عندنا و عند أبي حنيفة. و قال الشافعيّ في أحد قوليه يجوز و أمّا بعد إحرام الحجّ فجزء الشافعيّ بجواز إخراجه و قال أصحابنا محلّه يوم النحر و به قال أبو حنيفة.
الثانية: إذا عدم الهدي و وجد ثمنه خلّفه عند ثقة ليشتريه له و يذبحه طول ذي الحجّة فإن تعذّر تعيّن الهدي في القابل و إذا عدم الثمن أيضا صام و عند بعض أصحابنا ينتقل إلى الصوم بعدم وجدان الهدي و إن وجد الثمن و الأوّل أقوى و عليه دلّت الرواية 1ثمّ الصوم في الحجّ هو أن يصوم يوما قبل التروية و يومها و يوم عرفة متتابعا و روي جوازها في أوّل ذي الحجّة مع تلبّسه بالمتعة و قال أبو حنيفة إذا أهلّ بالعمرة جاز الصوم إلى يوم النحر و قال الشافعيّ لا يجوز قبل إحرام الحجّ و قال الشيخ رحمه اللّه لا خلاف بين الطائفة أنّ الصوم المذكور مع الاختيار و أنّ الإحرام بالحجّ ينبغي أن يكون يوم التروية فخرج من ذلك جواز الصوم قبل الإحرام بالحجّ.
فروع
1-لو وجد الهدي قبل الصوم تعيّن الذّبح و لم يجزئ الصوم و للشافعيّ أقوال منشؤها اعتبار حال الوجوب أو الأداء أو أغلظ الحالين.
2-لو وجده بعد الشروع في الصوم لم يجب عليه الرجوع إلى الهدي لكنّه أفضل و به قال الشافعيّ و قال أبو حنيفة بذلك إن وجده في السبعة و إن كان في الثلاثة أهدى و فيما بينهما إن كان قد أحلّ فالصوم و إلاّ فالهدي.
3-إذا لم يصم السابع و الثامن و التاسع بل ابتدأ بالثامن صام الثالث بعد