283عبّاس 1و هو المشهور بين الأصحاب بل ما رأينا فيه خلافا في كتب الفروع و ظاهر الآية خلاف ذلك لعموم «من» و احتمال «لمن اتّقى» غير المعنى المخصّص لذلك المعنى المحقّق عمومه، مع أنّ الأصل عدم التخصيص و عدم وجوب الوقوف إلى النفر الثاني، و لذلك نقل هذا المعنى في بعض الروايات 2و نسب إلى العامّة.
و نقل أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالى «فَمَنْ تَعَجَّلَ» أي من مات في هذين اليومين فقد كفّر عنه كلّ ذنب «وَ مَنْ تَأَخَّرَ» أي من أنسئ أجله «فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ» بعدها إذا اتّقى الكبائر 3و يحتمل غير ذلك أيضا.
و بالجملة الآية عامّة، و تخصيص الأصحاب غير ظاهر الوجه، و الّذي رأيناه يصلح لذلك رواية محمّد بن المستنير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل، و في الكافي و في رواية أخرى الصيد أيضا 4و رواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ . لِمَنِ اِتَّقىٰ» الصيد يعني في إحرامه فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل كذا في التهذيب 5و في الفقيه أيضا بعض الأخبار، و لكنّها لا تصلح لتخصيص القرآن العزيز القطعيّ لعدم صحّة سندها فانّ محمّد بن المستنير غير معلوم الحال، و في الرواية الثانية محمّد بن الحسين المشترك مع عدم العلم بطريق الشيخ إليه و يحيى بن المبارك المجهول و عبد اللّه بن جبلة الواقفيّ و وجود محمّد بن يحيى الصيرفي قال في الاستبصار إنّه كان عاميّا مع قصور في الدلالة أيضا، إذ لا دلالة في كلّ واحدة عليهما معا، و لكن بعد ثبوتهما ذلك هيّن.
و الحاصل أنّه لو لم يكن المسألة على قرّرناها إجماعيّة و ليس عليها دليلاالبصروي هاتين ينبغي أن لا يقال بها بل يقال بظاهر الآية من ثبوت التخيير مطلقا، و العجب