264لقوله، و أيضا ضرب الناس لفعل مكروه لا يجوز فلعلّ كان عنده حراما لكنّه لا يصير وجها لقول مالك فكأنّ في قول صاحب الكشّاف «قالوا وجهه» إشارة إلى هذه الأمور حيث ما أسند إليه و أيضا قد وجّه كلام مالك بما أشار إليه فيه بقوله و قالوا لعلّ من مذهب عروة جواز تأخير طواف الزيارة إلى آخر الشهر، و هذا مؤيّد لما قلناه من جواز ثمرة الخلاف كما هو الظاهر، و إن لم يظهر كونه وجها له، إلاّ بقوله يقول عروة، و أيضا تجويز أبي حنيفة الإحرام بالحجّ قبل شوّال مخالف للآية و قوله بالكراهة لا ينفعه و لا يخرجه عن المخالفة إذ ظاهرها عدم جواز إنشاء الحجّ في غيرها، فالبناء الّذي ذكره البيضاويّ و بعض ما ذكره في الكشّاف ليس له أساس.
«فَمَنْ فَرَضَ» أي أوجب على نفسه الحجّ مطلقا حجّ التمتّع و غيره، بحيث صار واجبا فعله و شغله و إتمامه بالفعل، و حرم عليه محرّمات الإحرام بالتلبية مطلقا أو بالإشعار أو بالتقليد أيضا إذا كان سائقا كما دلّت عليه صحيحة و حسنة معاوية المتقدّمة فدلّت على ركنيّة التلبية في الجملة و أنّ الإحرام لا ينعقد إلاّ بها فخلاف البعض في انعقاده بدونها و أنّها ليس بركن كما نقلناه عن الدروس و قاله في مجمع البيان لا يعتدّ به، و دلّت أيضا على إجزاء التلبية مطلقا و إجزاء أحدهما للقارن، و ضعف خلاف بعض الأصحاب من تعيين أحدهما للقارن و تعيين التلبية للغير و هو ظاهر و دلّت أيضا على وجوب إتمام الحجّ بعد انعقاده بالإحرام كما هو مذهب الأصحاب و الشافعيّ أيضا على ما ذكره القاضي في تفسيره و لا يبعد دلالتها على وجوب إتمام حجّ التمتّع بالشروع في عمرته لأنه قد ذكر اللّه تعالى في الآية حجّ التّمتع ثمّ قال «فَمَنْ فَرَضَ» أي من فرضه مطلقا بالإحرام فوجب عليه الإتمام، و لا يبعد صدق فرضه بفرض عمرته لأنّهما بمنزلة شيء واحد كما يفهم من الخبر المشهور «دخلت العمرة في الحجّ هكذا و شبّك أصابعه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 1» لأنّه لا بدّ من وقوع إحرامه في هذه الشهور، و من وقوعهما في عام واحد، بخلاف غيره