265و وجوب العمرة في غيره لا بدّ له من دليل آخر، و دلّت أيضا على عدم صحّة إحرام الحجّ إلاّ في هذه الشهور بل عمرة التمتّع أيضا.
«فَلاٰ رَفَثَ» أي لا جماع «وَ لاٰ فُسُوقَ» أي لا كذب «وَ لاٰ جِدٰالَ» أي قول لا و اللّه و بلى و اللّه مجتمعا و منفردا على الظاهر كاذبا و صادقا، هذا هو المشهور بين الأصحاب و عليه الروايات «فِي اَلْحَجِّ» أي في زمان انعقاد الحجّ و فرضه، على الوجه المذكور، و يحتمل أن يكون المراد فلا فحش أيضا من الكلام كما هو معنى الرفث في اللّغة كما قال القاضي فلا جماع أو فلا فحش من الكلام و صاحب الكشّاف أيضا و لكنّه بعيد لدخوله تحت قوله «وَ لاٰ فُسُوقَ» بالمعنى الّذي ذكراه، و لا يبعد حمله على الجماع و ما يتبعه ممّا يحرم من النساء في الإحرام، مثل التقبيل و غيره حتّى العقد و الشهادة عليه كما هو المذكور في الكتب بمعاونة الأخبار و قال القاضي أيضا و لا خروج عن حدود الشّرع بالسّباب و ارتكاب المحظورات في تفسير «وَ لاٰ فُسُوقَ» و الأولى ترك السباب لدخوله في ارتكاب المحظورات بل في فلا رفث أيضا بالمعنى الأخير، بل و ارتكاب المحظورات أيضا لئلاّ يلزم التخصيص بفعل المحرّمات و يدخل ترك الواجبات أيضا و قال في الكشّاف في تفسير «وَ لاٰ فُسُوقَ» و لا خروج عن حدود الشريعة و قيل هو السباب و التنابز بالألقاب، و كأنّه أشار إلى أنّ التخصيص ليس بسديد، و التعميم أولى، و هو كذلك و أنّه موافق للّغة فإنّه في اللغة الخروج عن الطّاعة كما قاله في مجمع البيان، و كأنّ القاضي جمع بين قوله و نقله و ترك التنابز أيضا فليس بجيّد.
و على كلّ التقادير تحريم ما كان منها حراما مطلقا في حال الحجّ للتأكيد و المبالغة في تحريمه كما قاله في الكشّاف و تفسير القاضي و ما كانت مستقبحة في أنفسها ففي الحجّ أقبح، كلبس الحرير في الصّلاة، و التطريب بقراءة القرآن و لتطريب مدّ الصوت و تحسينه، لعلّ المراد الغناء المحرّم إلاّ أن يكون ذلك مطلقا حراما عند القاضي و صاحب الكشّاف، و قال القاضي في تفسير «وَ لاٰ جِدٰالَ» لأمراء مع الخدم و الرفقة، كأنّ المراد لا خصومة و لا سباب و لا إغضاب على جهة اللّجاج كما