228
«ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ» في الكشّاف قضاء التفث قصّ الشارب و الأظفار و نتف الإبط و في مجمع البيان: ليزيلوا قشف الإحرام 1من تقليم ظفر و أخذ شعر و غسل و استعمال طيب و قيل معناه ليقضوا مناسك الحجّ كلّها عن ابن عبّاس و ابن عمر، قال الزجّاج قضاء التفث كناية عن الخروج من الإحرام إلى الإحلال و المراد به قصّ الشعر و نتف الإبط و غيره من إزالة الشعر بأيّ وجه كان «وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ» و يجب أن يفعلوا ما وجب عليهم في الحجّ بالنذر و أخويه كأنّه كان متعارفا أن ينذروا أعمال البرّ في حجّهم و لا خصوصيّة له بالحجّ فإنّه يجب إيفاء النذر مطلقا و يمكن أن يكون لكونه مكانا شريفا و زمانا كذلك يضاعف فيه الأعمال الحسنة فأمروا بالوفاء هناك في تلك الأزمنة لذلك فتدلّ على سعة وقت النذر و أفضليّة المكان و الزمان، قال في مجمع البيان: قال ابن عبّاس هو نحر ما نذروا من البدن و قيل: ما نذروا من أعمال البرّ في أيّام الحجّ و ما نذروا إن رزقهم اللّه الحجّ أن يتصدّقوا، و إن كان على الرجل نذور مطلقة فالأفضل أن يفي بها هناك.
و يجب طواف البيت الّذي في المسجد الحرام و هو القبلة سمّي بالعتيق لأنّه أوّل بيت وضع للناس، و قيل غير ذلك أيضا، و قيل المراد طواف الزيارة و قيل طواف النساء و يحتملهما معا و قيل طواف الوداع و يحتمل الكلّ مجازا و الظاهر الأوّل حيث كان الكلام في الحجّ، و أنّه ذكره بعد التحليل و الذبح، و يمكن فهم وجوب الترتيب في الجملة بين مناسك منى فافهم «ذٰلِكَ» خبر مبتدأ محذوف أي الأمر و الشأن ذلك، و في مجمع البيان: أي هكذا أمر الحجّ و المناسك «وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُمٰاتِ اَللّٰهِ فَهُوَ» أي التعظيم «خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ» في الآخرة، و الحرمة ما لا يحلّ هتكه، و جميع ما كلّفه اللّه عزّ و جلّ بهذه الصّفة من مناسك الحجّ و غيرها، فيحتمل