227الفقير المؤمن، و الإهداء بالآخر إلى المؤمن، و ينبغي أن يكون فقيرا، لأنه علم وجوب الأكل و التصدّق، و كأنّ كلّ من قال بهما قال بالتقسيم المذكور، و ما نعرف وجها لقول العلاّمة بالاستحباب سوى الأصل.
و قال في مجمع البيان: و هذا أي الأكل إباحة و ندب، و ليس بواجب و كلامه يشعر بوجوب التصدّق حيث قال بعد الحكم بأنّ الأكل ندب، و أطعموا البائس الفقير فتأمل، و كلام الكشّاف قريب منه: الأمر بالأكل منها أمر إباحة لأنّ أهل الجاهليّة كانوا لا يأكلون من نسائهم، و يجوز أن يكون ندبا لما فيه من مواساة الفقراء و مساواتهم، و من استعمال التواضع، و من ثمّ استحبّ الفقهاء أن يأكل الموسع من أضحيّته مقدار الثلث، و قد عرفت دفعه ممّا سبق، و معلوم عدم دلالة ما ذكره على تعيين كونه للإباحة أو الندب و هو ظاهر نعم يتوجّه إمكان ذلك بالاحتمال، و يندفع بما يقتضي الوجوب فتأمل، على أنّ في قوله مناقشات الاولى الحكم بأنّ الأمر للإباحة ثمّ تجويز الندب و تعليله بقول الفقهاء بالندبيّة المذكورة لجواز كون الأمر للندب، مع أنّ كونه للندب أقرب من كونه للإباحة غير جيّد الثانية عدم الاستحباب عند الكلّ و هو ظاهر في ذلك 1الثالثة استحباب أكل مقدار الثلث فإنّه ظاهر في كلّه و المراد الأكل منه و هو ظاهر و مبين.
و بالجملة الحكم بالاستحباب كما فعله العلامة و غيره مشكل لأنّ ظاهر الآية وجوب الأكل، و الإعطاء إلى الفقراء، و كذا قوله تعالى «فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا اَلْقٰانِعَ وَ اَلْمُعْتَرَّ» 2و هذه أيضا ما تدلّ على التقسيم المشهور إلاّ أن يكون المراد بإطعام القانع التصدّق على الفقير، و بإطعام المعترّ الإهداء إلى المؤمن، و لكن فهم ذلك مشكل، و لو كان قائل بوجوب الأكل منه و إعطاء الباقي إلى الفقير البائس و القانع و المعترّ لكان القول به جيّدا، و الحاصل أنّ هذا هو مقتضى الآية و ما أحفظ الآن الأخبار، و الظاهر أن لا دلالة فيها أيضا على المشهور.