226أيّام التشريق على المشهور، و لكن وقع في الرواية كذلك و لعلّه تغليب أو اصطلاح آخر غير المشهور.
ثمّ قال: و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام التعقيب 1بمنى عقيب خمس عشر صلاة أوّلها صلاة الظهر من يوم النحر، يقول: اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر و للّه الحمد اللّه أكبر على ما هدانا، و الحمد للّه على ما أولانا و اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.
قال في الكشّاف: البهيمة مبهمة في كلّ ذات أربع في البرّ و البحر، فبيّنت بالأنعام و هو الإبل و البقر و الضأن و المعز ثمّ أمر بالأكل منها و الإطعام على وجه أعمّ نيّا و مطبوخا مرقا و غيره بقوله «فَكُلُوا مِنْهٰا» أي من الأنعام «وَ أَطْعِمُوا» أي أعطوا و تصدّفوا بشيء منها، و يحتمل ما بقي من الأكل بل هو الظاهر، حيث حذف المفعول و تبادر الذهن إلى ما تقدّم و هو النعم المذبوح المأكول منها «اَلْبٰائِسَ» أي الّذي أصابه بؤس أي شدّة من الجوع و العري، و قيل هو الّذي يسأل بكفّه «اَلْفَقِيرَ» هو الذي أضعفه الإعسار و عدم المعونة كأنّه انكسر فقر ظهره من عدم ما يعيش به من الجوع و العري.
ففي الآية دلالة على وجوب الذبح و النحر في مطلق الحجّ فخصّت بالتمتّع و القران الواجب الذبح فيه كأنّه للإجماع و الخبر، و الظاهر ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فتأمّل، و على وجوب التسمية على الذبح لقوله «وَ يَذْكُرُوا اِسْمَ اَللّٰهِ» إذ التقدير و ليذكروا، و الأمر للوجوب، فقول أبي حنيفة و غيره بالاستحباب بعيد، و على كون ذلك في أيّام معلومات مفسّرات بالعيد و ثلاثة بعده موسّعا، و على وجوب الأكل، و وجوب التصدّق على الفقراء من الأنعام المذبوحة للأمر الظاهر في الوجوب كما ثبت، و لوجوب ما تقدّم و ما تأخّر بقوله «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ» فيمكن إتمام الاستدلال على المشهور من وجوب تقسيم هدي التمتّع أثلاثا: الأكل من الثلث، و التصدّق بالثلث على