282و التأخير الذي كان يفعلهما النساء قال الله تعالى إِنَّمَا اَلنَّسِيءُ زِيٰادَةٌ فِي اَلْكُفْرِ . و قد ذكر أن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجة عندنا على ما روي عن أبي جعفر ع و قيل هو شوال و ذو القعدة و ذو الحجة و روي ذلك أيضا في أخبارنا و روي تسع من ذي الحجة و لا تنافي بينها لأن على الرواية الأخيرة لا يصح الإحرام بالحج إلا فيها و عندنا لا يصح الإحرام بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج إلا بالرواية الأولى. و من قال إن جميع ذي الحجة من أشهر الحج قال لأنه يصح أن يقع فيها بعض أفعال الحج مثل صوم الأيام الثلاثة و ذبح الهدي. و اختلف المفسرون فيه فقال قوم المعنى في جميع ذلك واحد و قال آخرون هو مختلف من حيث إن الثاني معناه أن العمرة لا ينبغي أن تكون في الأشهر الثلاثة على التمام لأنها من أشهر الحج و الأول على أنها ينبغي أن يكون في شهرين و عشرا و تسع من الثالث. فإن قيل كيف جمع شهرين و عشرة أيام ثلاثة أشهر. قلنا لأنه قد يضاف الفعل إلى الوقت و إن وقع في بعضه و يجوز