283أن يضاف الوقت إليه كذلك كقولك صليت يوم الجمعة و صليت يوم العيد و إن كانت الصلاة في بعضه و قدم زيد في يوم كذا و قدومه في بعض اليوم فكذلك جاز أن يقال ذو الحجة شهر الحج و إن كان في بعضه و إنما يفرض الإحرام بالحج في البعض.
فصل
2\197
2\197 و قوله تعالى فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ . فمن فتح الجميع فقد نفى جميع الرفث و الفسوق و الجدال كقوله تعالى لاٰ رَيْبَ فِيهِ بعد نفي جميع الريب و من رفع فعلى الابتداء و خبره في الحج و يعلم من الفحوى أنه ليس المنفي رفثا واحدا و لكنه جميع ضروبه. و الرفث هاهنا عندنا كناية عن الجماع و هو قول ابن عباس و قتادة و الأصل الإفحاش في المنطق في اللغة و عن جماعة المراد هاهنا المواعدة للجماع و التعريض للجماع أو المداعبة كله رفث. و الفسوق قيل هو التنابز بالألقاب لقوله بِئْسَ اَلاِسْمُ اَلْفُسُوقُ و قيل هو السباب
لقوله ع سباب المؤمن فسوق و روى بعض أصحابنا أن المراد به الكذب و الأولى أن نحمله على جميع المعاصي التي نهى المحرم عنها و به قال ابن عمر و قد يقول القائل ينبغي أن تقيد لسانك في شهر رمضان لئلا يبطل صومك فيخصه بالذكر لعظم حرمته.