264
فصل
و لما قرن تعالى العمرة بالحج و أمر بإتمامهما و فعلهما أمرا واحدا فهي في الوجوب مرة واحدة كالحج. و الحج في اللغة القصد و في الشرع هو القصد إلى البيت الحرام لأداء مناسك بها مخصوصة في أوقات مخصوصة. و العمرة في اللغة الزيارة و في الشرع عبارة عن زيارة البيت لأداء مناسك مخصوصة فإن كانت مما يتمتع بها إلى الحج فتكون أيضا في وقت مخصوص و إذا كانت مبتولة ففي أي وقت كان من أيام السنة جازت. و قيل في قوله وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ أي أقيموها إلى آخر ما فيهما و هو المروي عن أمير المؤمنين و زين العابدين ع. و قوله لِلّٰهِ أي اقصدوا بهما التقرب إلى الله.
فصل
3\97
3\97 و قال تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً
سئل أبو عبد الله ع عن قوله مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً فقال ما يقول فيها هؤلاء قيل يقولون الزاد و الراحلة فقال ع قد قيل ذلك لأبي جعفر ع فقال هلك الناس إذا كان من له زاد و راحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله و يستغني به عن الناس فقد وجب عليه الحج ثم رجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا فقيل له فما السبيل عندك فقال السعة