265في المال و هو أن يكون معه ما يحج ببعضه و يبقى بعض يقوت به نفسه و عياله ثم قال أ ليس قد فرض الله الزكاة فلم تجعل إلا على من يملك مائتي درهم. و إنما أورد ع هذه اللفظة على وجه المثال لا على جهة الحمل و الأمثلة مما توضح به المسائل قال الله تعالى إِنَّ مَثَلَ عِيسىٰ عِنْدَ اَللّٰهِ كَمَثَلِ آدَمَ
باب في أنواع الحج
معلوم أن الحج ليس المراد به القصد و الحضور فقط و إنما هو مجمل يحتاج إلى التفصيل كالصلاة و تفصيله يدرك بالكتاب و السنة و الله سبحانه قد بين بعض ذلك كالوقوف و الدفع و السعي و الطواف كما ذكر في سورة البقرة و بين أيضا ما يجب أن يمتنع منه كالرفث و الفسوق و الجدال و قتل الصيد. و الذي يدرك بالسنة فقد بينها رسول الله لقوله وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ اَلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّٰاسِ مٰا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ . ثم اعلم أن الحج ضروب ثلاثة مفرد لأهل مكة و قارن لمن حكمه حكم أهل مكة و إن كان منزله خارج مكة من بواديها ثم النوعان للفريقين و تمتع لمن نأى من الحرم. فالإفراد فرض ساكني مكة و مجاوريها الذين جاوروا ثلاث سنين فصاعدا لم يجز لهم التمتع و يجوز لهم القران فأما من كان بحكم حاضري المسجد الحرام فهو كل من كان على اثني عشر ميلا فما دونها إلى مكة من أي جانب كان ففرضه الإفراد و القران و لأن يحرم أغنياؤهم فالإقران أولى. و فرض التمتع عندنا هو اللازم لكل من لم يكن من حاضري المسجد الحرام