263
كتاب الحج
[في وجوب الحج]
2\196
2\196 قال الله تعالى وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فأوجب سبحانه بهذه الآية حجة الإسلام و عمرة الإسلام لأنه تعالى أمر من المكلفين جميع من توجه إليه وجوب الحج أن يتم الحج و العمرة و وجوب الإتمام يدل على أنه واجب بل هذا آكد في الإيجاب من حجوا و اعتمروا كما أن أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ آكد من صلوا و آتُوا اَلزَّكٰاةَ آكد من زكوا. و هي واجبة بشروط ثمانية بينها رسول الله ص. و قوله أَتِمُّوا أمر بإيقاعهما تامة فإن نسكها كثيرة و لا يجوز أن يقضى بعضها دون بعض. و قيل من دخل في الحج أو العمرة على سبيل التطوع و أحرم فإنه يجب عليه أن يتمه و مثاله الاعتكاف فإنه يستحب للمكلف أن يعتكف في أحد المساجد الأربعة فإذا اعتكف فإنه يجب عليه أن يتمه.