189مِنَ اَللَّهِ قَالَ فَصَعِدَ إِبْرَاهِيمُ ع أَبَا قُبَيْسٍ فَنَادَى فِي اَلنَّاسِ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا مَعْشَرَ اَلْخَلاَئِقِ إِنَّ اَللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِحَجِّ هَذَا اَلْبَيْتِ اَلَّذِي بِبَكَّةَ مُحْرِماً مَنِ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً فَرِيضَةً مِنَ اَللَّهِ قَالَ فَمَدَّ اَللَّهُ لِإِبْرَاهِيمَ فِي صَوْتِهِ حَتَّى أَسْمَعَ بِهِ أَهْلَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ وَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ جَمِيعِ مَا قَدَّرَ اَللَّهُ وَ قَضَى فِي أَصْلاَبِ اَلرِّجَالِ مِنَ اَلنُّطَفِ وَ جَمِيعِ مَا قَدَّرَ اَللَّهُ وَ قَضَى فِي أَرْحَامِ اَلنِّسَاءِ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ فَهُنَاكَ يَا فَضْلُ وَجَبَ اَلْحَجُّ عَلَى جَمِيعِ اَلْخَلاَئِقِ فَالتَّلْبِيَةُ مِنَ اَلْحَاجِّ فِي أَيَّامِ اَلْحَجِّ هِيَ إِجَابَةٌ لِنِدَاءِ إِبْرَاهِيمَ يَوْمَئِذٍ بِالْحَجِّ عَنِ اَللَّهِ
1
24 وَجَدْتُ بِخَطِّ اَلشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْجُبَاعِيِّ رَحِمَهُ اَللَّهُ نَقْلاً مِنْ خَطِّ اَلشَّهِيدِ قَدَّسَ اَللَّهُ رُوحَهُ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ ع مَنْ لَبَّى فِي إِحْرَامِهِ سَبْعِينَ مَرَّةً إِيمَاناً وَ اِحْتِسَاباً أَشْهَدَ اَللَّهُ لَهُ أَلْفَ مَلَكٍ بِبَرَاءَةٍ مِنَ اَلنَّارِ وَ بَرَاءَةٍ مِنَ اَلنِّفَاقِ
باب 33 الإجهار بالتلبية و الوقت الذي يقطع فيه التلبية
1 ل، الخصال اَلْقَطَّانُ عَنِ اَلسُّكَّرِيِّ عَنِ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنِ اِبْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ إِجْهَارٌ بِالتَّلْبِيَةِ وَ لاَ اَلْهَرْوَلَةُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ لاَ اِسْتِلاَمُ اَلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ وَ لاَ دُخُولُ اَلْكَعْبَةِ وَ لاَ اَلْحَلْقُ إِنَّمَا يُقَصِّرْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ اَلْخَبَرَ
2
8-2 ب، قرب الإسناد اِبْنُ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنِ اَلْبَزَنْطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ اَلرِّضَا ع عَنِ اَلرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةَ اَلْمُحَرَّمِ مِنْ أَيْنَ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ قَالَ كَانَ أَبُو اَلْحَسَنِ ع مِنْ قَوْلِهِ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ
3
أقول قد مضى في باب أنواع الحج ما يتعلق به
3 ضا، فقه الرضا عليه السلام إِذَا لَبَّيْتَ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ وَ لَبِّ مَتَى مَا صَعِدْتَ أَكَمَةً أَوْ هَبَطْتَ