309
6-2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع اَلْمَرْأَةُ تَلْبَسُ اَلْقَمِيصَ تَزُرُّهُ عَلَيْهَا وَ تَلْبَسُ اَلْخَزَّ وَ اَلْحَرِيرَ وَ اَلدِّيبَاجَ فَقَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ تَلْبَسُ اَلْخَلْخَالَيْنِ وَ اَلْمَسَكَ
فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّ اَلْوَجْهَ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى اَلْحَرِيرِ اَلَّذِي لاَ يَكُونُ مَحْضاً بِأَنْ يَكُونَ خَالَطَهُ قُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ خَزٌّ خَالِصٌ وَ اَلْكَرَاهِيَةُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ تَنَاوَلَتِ اَلْحَرِيرَ اَلْمَحْضَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
6-3 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ اَلثِّيَابُ كُلُّهَا مَا خَلاَ اَلْقُفَّازَيْنِ وَ اَلْبُرْقُعَ وَ اَلْحَرِيرَ قُلْتُ تَلْبَسُ اَلْخَزَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ وَ هُوَ حَرِيرٌ قَالَ مَا لَمْ يَكُنْ حَرِيراً خَالِصاً فَلاَ بَأْسَ
213 بَابُ كَرَاهِيَةِ لُبْسِ اَلْحُلِيِّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَالِ اَلْإِحْرَامِ
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ ع قَالَ لاَ تَلْبَسِ اَلْمُحْرِمَةُ حُلِيّاً وَ لاَ بَأْسَ بِالْعَلَمِ فِي اَلثَّوْبِ
2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ