310وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع لاَ بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ اَلْمَرْأَةُ اَلْخَلْخَالَيْنِ وَ اَلْمَسَكَ
فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّ اَلْكَرَاهِيَةَ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ إِنَّمَا تَوَجَّهَتْ إِلَى مَا لَمْ تَجْرِ عَادَةُ اَلنِّسَاءِ بِهِ مِنَ اَلْحُلِيِّ فَأَمَّا مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُنَّ فَلاَ بَأْسَ بِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
7-3 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ ع عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَكُونُ عَلَيْهَا اَلْحُلِيُّ وَ اَلْخَلْخَالُ وَ اَلْمَسَكُ وَ اَلْقُرْطَانِ مِنَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْوَرِقِ تُحْرِمُ فِيهِ وَ هُوَ عَلَيْهَا وَ قَدْ كَانَتْ تَلْبَسُهُ فِي بَيْتِهَا قَبْلَ حَجِّهَا أَ تَنْزِعُهُ إِذَا أَحْرَمَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ عَلَى حَالِهِ قَالَ تُحْرِمُ فِيهِ وَ تَلْبَسُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُظْهِرَهُ لِلرَّجُلِ فِي مَرْكَبِهَا وَ مَسِيرِهَا
4 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ اَلْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ اَلْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلاَّ حُلِيّاً مَشْهُوراً لِلزِّينَةِ
214 بَابُ اَلْمَرْأَةِ تَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ طَوَافَ اَلْمُتْعَةِ
7-1 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْنُ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَجِيءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ تَصِيرُ حَجَّةً مُفْرَدَةً قُلْتُ عَلَيْهَا شَيْءٌ قَالَ دَمٌ تُهَرِيقُهُ وَ هِيَ أُضْحِيَّتُهَا
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ قَوْلُهُ ع عَلَيْهَا دَمٌ تُهَرِيقُهُ مَحْمُولَةٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْوُجُوبِ لِأَنَّهُ إِذَا فَاتَتْهَا اَلْمُتْعَةُ صَارَتْ حَجَّتُهَا مُفْرَدَةً وَ لَيْسَ عَلَى اَلْمُفْرِدِ هَدْيٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ