308قَابِلٍ إِنِ اِنْصَرَفُوا إِلَى بِلاَدِهِمْ لِأَنَّ هَذَا إِنَّمَا يَلْزَمُهُ اَلرُّجُوعُ فِي اَلْقَابِلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَيَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ قَبْلَ ذَلِكَ لَزِمَهُ اَلْعَوْدُ فِي اَلْعَامِ اَلْمُقْبِلِ لِيَطُوفَ وَ يَسْعَى ثُمَّ يَحِلُّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ اَلرُّجُوعُ لِأَدَاءِ اَلْحَجِّ ثَانِياً وَ هَذَا بَيِّنٌ بِحَمْدِ اَللَّهِ وَ اَلْوَجْهُ اَلْآخَرُ أَنْ يَكُونَا مُخْتَصَّيْنِ بِمَنِ اِشْتَرَطَ فِي حَالِ اَلْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اِشْتَرَطَ لَزِمَهُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلْمَعْنَى
5-5 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَلَمْ يَبْلُغْ مَكَّةَ إِلاَّ يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَقَالَ يُقِيمُ عَلَى إِحْرَامِهِ وَ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ حِينَ يَدْخُلُ مَكَّةَ وَ يَطُوفُ وَ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ هَذَا لِمَنِ اِشْتَرَطَ عَلَى رَبِّهِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اِشْتَرَطَ فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ
أَبْوَابُ مَا يَخْتَصُّ اَلنِّسَاءَ مِنَ اَلْمَنَاسِكِ
212 بَابُ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ اَلْمُحْرِمَةَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ تَلْبَسَ اَلْحَرِيرَ اَلْمَحْضَ
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ اَلثِّيَابِ غَيْرَ اَلْحَرِيرِ وَ اَلْقُفَّازَيْنِ