212
5-2 عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ صَيْداً فَوَجَبَ عَلَيْهِ اَلْهَدْيُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهُ إِنْ كَانَ فِي اَلْحَجِّ بِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ اَلنَّاسُ وَ إِنْ كَانَ عُمْرَةً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ فَيَشْتَرِيَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ
قَوْلُهُ ع وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ فَيَشْتَرِيَهُ رُخْصَةٌ فِي تَأْخِيرِ اَلْفِدَاءِ إِلَى مَكَّةَ أَوْ مِنًى وَ اَلْأَفْضَلُ أَنْ يَفْدِيَهُ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ يَفْدِي اَلْمُحْرِمُ فِدَاءَ اَلصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ
6-4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ كَفَّارَةِ اَلْعُمْرَةِ اَلْمُفْرَدَةِ أَيْنَ تَكُونُ فَقَالَ بِمَكَّةَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى مِنًى وَ يَجْعَلُهَا بِمَكَّةَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِخْبَاراً عَنِ اَلْإِجْزَاءِ وَ اَلْأَخْبَارُ اَلْأَوَّلَةُ تَكُونُ مُتَنَاوِلَةً لِلْفَضْلِ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي اَلْخَبَرِ مِنْ قَوْلِهِ وَ يَجْعَلُهَا بِمَكَّةَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ اَلْوَجْهُ اَلْآخَرُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصّاً بِمَا عَدَا كَفَّارَةَ اَلصَّيْدِ لِأَنَّ اَلَّذِي لاَ يَجُوزُ ذَبْحُهُ إِلاَّ بِمَكَّةَ كَفَّارَةُ اَلصَّيْدِ فَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ اَلْكَفَّارَاتِ يَجُوزُ ذَبْحُهَا بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ ذَبْحُهَا بِمَكَّةَ أَفْضَلَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ