211عَبْدِ اَللَّهِ ع
مُحْرِمٌ أَصَابَ صَيْداً قَالَ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ عَلَيْهِ كُلَّمَا عَادَ كَفَّارَةٌ
3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ اَلْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ اَلصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ فَإِنْ عَادَ فَقَتَلَ صَيْداً آخَرَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاءٌ وَ يَنْتَقِمُ اَللَّهُ مِنْهُ وَ اَلنَّقِمَةُ فِي اَلْآخِرَةِ
فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ يَتَكَرَّرُ مِنْهُ اَلصَّيْدُ عَلَى طَرِيقِ اَلْعَمْدِ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ كَذَلِكَ لَزِمَتْهُ اَلْكَفَّارَةُ فِي اَلْأُولَى وَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي اَلثَّانِيَةِ شَيْءٌ وَ يَكُونُ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اَللَّهُ مِنْهُ وَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ اَلسَّهْوِ وَ اَلنِّسْيَانِ لَزِمَتْهُ اَلْكَفَّارَةُ كُلَّمَا تَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّفْصِيلِ
4 مَا رَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ اَلْمُحْرِمُ اَلصَّيْدَ خَطَأً فَعَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً خَطَأً فَعَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ أَبَداً إِذَا كَانَ خَطَأً فَإِنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً كَانَ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً مُتَعَمِّداً فَهُوَ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اَللَّهُ مِنْهُ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ
137 بَابُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فِي إِحْرَامِ اَلْعُمْرَةِ اَلْمُفْرَدَةِ أَيْنَ يَذْبَحُهُ
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِدَاءُ صَيْدٍ أَصَابَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنْ كَانَ حَاجّاً نَحَرَ هَدْيَهُ اَلَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ قُبَالَةَ اَلْكَعْبَةِ