213فِي إِحْرَامِهِ فَلَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ حَيْثُ شَاءَ إِلاَّ فِدَاءَ اَلصَّيْدِ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ هَدْياً بٰالِغَ اَلْكَعْبَةِ
138 بَابُ مَا ذُبِحَ مِنَ اَلصَّيْدِ فِي اَلْحِلِّ هَلْ يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي اَلْحَرَمِ لِلْمُحِلِّ أَمْ لاَ
5-1 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي حَمَامٍ أَهْلِيٍّ ذُبِحَ فِي اَلْحِلِّ وَ أُدْخِلَ اَلْحَرَمَ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ إِنْ كَانَ مُحِلاًّ وَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً فَلاَ وَ قَالَ إِنْ أُدْخِلَ اَلْحَرَمَ فَذُبِحَ فِيهِ فَإِنَّهُ ذُبِحَ بَعْدَ مَا دَخَلَ مَأْمَنَهُ
6-2 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي حَمَامٍ ذُبِحَ فِي اَلْحِلِّ قَالَ لاَ يَأْكُلْهُ مُحْرِمٌ وَ إِذَا أُدْخِلَ مَكَّةَ أَكَلَهُ اَلْمُحِلُّ بِمَكَّةَ وَ إِذَا أُدْخِلَ اَلْحَرَمَ حَيّاً ثُمَّ ذُبِحَ فِي اَلْحَرَمِ فَلاَ يَأْكُلْهُ لِأَنَّهُ ذُبِحَ بَعْدَ مَا بَلَغَ مَأْمَنَهُ
6-3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أُهْدِيَ لَنَا طَيْرٌ مَذْبُوحٌ بِمَكَّةَ فَأَكَلَهُ أَهْلُنَا فَقَالَ لاَ يَرَى أَهْلُ مَكَّةَ بَأْساً قُلْتُ فَأَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ عَلَيْهِمْ ثَمَنُهُ
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ ذُبِحَ فِي اَلْحَرَمِ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ كَانَ ذُبِحَ فِي اَلْحِلِّ أَوِ اَلْحَرَمِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ وَ كَانَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مَا يَتَضَمَّنُ تَفْصِيلَ مَعْنَاهُ فَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى وَ قَدْ قَدَّمْنَا طَرَفاً مِنْهَا وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً
6-4 مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع إِنَّ هَؤُلاَءِ يَأْتُونَّا بِهَذِهِ اَلْيَعَاقِيبِ فَقَالَ