334أم بعده أم في أثنائه فإن حكمه حكم الصلاة فإن كان شكّه في الحدث بعد يقينه بالطهارة بنى على الطهارة مطلقاً و صحّ طوافه ، و إن شك في الطهارة بعد اليقين بالحدث يجب عليه الطهارة و لا يصحّ منه الطواف 1 .
السيد الشبيري : و لو حصل منه الشك في أثنائه و قد حكم بصحّة ما أتى به فالجدير له أن يجدّد الطواف مع إحراز شروط صحّته بعد إكماله و الإتيان بصلاته 2 .
السيد الخامنهاي : إذا شك في الطهارة أثناء الطواف فإن كانت حالته السابقة هي الطهارة بنى عليها و لا يعتني بشكّه و إلّا وجب عليه تحصيل الطهارة و إعادة الطواف 3 .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 4.
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور 5 .
الشيخ الفاضل : لو شك في أثناء العمل أنّه كان على وضوء و لم تعلم الحالة السابقة على الشروع في الطواف فإن كان بعد الشوط الرابع توضّأ و أتمّ طوافه و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة و أمّا إن كانت تلك الحالة هي الطهارة فالظاهر جواز الإتمام مطلقاً و عدم لزوم الوضوء للإتمام و كذا عدم لزوم الإعادة ، و إن كانت هي الحدث فالظاهر لزوم الإعادة مطلقاً 6 .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 7.
الشيخ النوري : المتن المنقول في المقدار المذكور 8 .
الشك في الطهارة بعد الطواف
في التحرير م3 : . . . و لو شك في الطهارة بعد الطواف لا يعتني به و يأتي بالطهور للأعمال اللاحقة .