333من التمكّن لزمته الاستنابة للطواف و الأحوط أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة 1 و مثله في الحكم الحائض و المجنب 2 .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 3.
الشيخ الفاضل : المتن المنقول من التحرير 4
الشيخ المكارم : إذا فقد الماء و لم يتمكّن منه أو لم يمكنه استعماله لعذر جاز له أن يتيمّم بدله سواء كان بدل الوضوء أو بدل الغسل ثمّ أتى بالطواف 5 .
الشيخ الوحيد : إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء و كان آيساً من حصول التمكّن فيما بعد يتيمّم و أتى بالطواف . . . 6
الشيخ النوري : المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور و المسلوس . . . 7
الشك في الطهارة أثناء الطواف .
في التحرير م3 : لو شك في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ و أتمّ طوافه و صحّ و إلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، و لو شك في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر يجب الخروج فوراً فإن أتمّ الشوط الرابع فشك أتمّ الطواف بعد الغسل و صحّ و الأحوط الإعادة ، و إن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغسل . . .
السيد الخوئي : إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في الأثناء فإن علم أنّ الحالة السابقة كانت هي الطهارة و كان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك و إلّا وجبت عليه الطهارة و الطواف أو استينافه بعدها 8 .
السيد السيستاني : و إذا شك في الطهارة في الأثناء فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدّم (عدم الاعتناء بالشك) و إلّا فإن كان الشك قبل تمام الشوط الرابع تطهّر ثمّ استأنف الطواف و إن كان الشك بعده أتمّه بعد تجديد الطهارة 9 .
السيد الگلپايگاني : و من شك في الحدث و الطهارة سواء كان ذلك قبل الطواف