335
السيد الخوئي : إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك و إن كانت الإعادة أحوط و لكن تجب الطهارة لصلاة الطواف 1 .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور 2 .
السيد الخامنهاي : نفس المتن المذكور تقريباً 3 .
السيد الشبيري : لو شك بعد الإتيان بالطواف الواجب و قبل صلاته أنّه كان متطهراً حين الطواف أم لا فلو احتمل التفاته إلى طهارته حال الطواف يحكم بصحّة طوافه و الأحوط في حقّه الوضوء لركعتي الطواف و لكن لو كان مطمئناً بعدم التفاته إلى طهارته حال الطواف يحكم ببطلان طوافه و يجب عليه إعادته مع الطهارة . . . 4
السيد الگلپايگاني : و لو شك في الطهارة و كان شكّه بعد الفراغ من الطواف فلا يلتفت إلى شكّه و طوافه صحيح 5 .
* * *
الشيخ البهجة : إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك و لكن يجب تحصيل الطهارة لصلاة الطواف 6 .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 7.
الشيخ الفاضل : المتن المنقول من التحرير إلى قوله في آخر الفرع : يأتي بالطهور للأعمال اللاحقة فقال دام ظلّه : حتى لصلاة الطواف 8 .
الشيخ المكارم : و هكذا إذا شك بعد الفراغ من الطواف في أنّه هل أتى بالشرائط اللازمة مثل الوضوء و غيره على الوجه الصحيح أم لا ، لم يعتن بشكّه 9 .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره في المقدار الّذي نقلناه عنه 10 .
الشيخ النوري : المتن المذكور 11 .