315ذبحها في الوطن 1 .
الشيخ الوحيد : الأقوى في ما يلزم المحرم من كفّارة لغير الصيد ذبحاً كان أو نحراً جواز تأخيرها إلى أن يرجع إلى أهله و الأحوط أن يذبحها أو ينحرها بمكّة إن كان معتمراً و بمنى إن كان حاجّاً . . . 2
مصرف الكفّارة
السيد الإمام الخميني قدس سره : مصرف الكفارات الفقراء المساكين 3 .
السيد الگلپايگاني : مصرف الكفّارة هو الفقير الّذي يستحق الزكاة و يشترط فيه الإسلام بل الإيمان و في جواز إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي قولان : لا يخلو الجواز من رجحان و إن كان الأحوط الاقتصار على مورد الاضطرار و لا يترك هذا الاحتياط 4 .
السيد الخوئي : يعطي جميعه للفقراء 5 .
السيد السيستاني : الكفارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدق بها على الفقراء و المساكين و الأحوط أن لا يأكل منها المكفر نفسه و لو فعل ذلك فالأحوط أن يتصدق بثمن المأكول على الفقراء 6 .
السيد الشبيري : يجب التصدّق بتمام أجزاء الكفّارة بعد ذبحها حتى الجلد و الرأس و الأرجل 7 .
السيد الخامنهاي : مصرف الكفارات هو الفقراء 8 .
* * *
الشيخ البهجة : و مصرفها الفقراء 9 .
الشيخ التبريزي : و مصرفها الفقراء و لا بأس بالأكل منها قليلاً مع الضمان 10 .