314
السيد الشبيري : الأحوط وجوباً ذبح كفارة الصيد و الجماع الواقعين في الحج و منى و في العمرة المفردة في مكة و في عمرة التمتّع في مكّة أو منىٰ و أمّا ساير الكفارات فيكفي ذبحها حيث كان و لو بعد العود إلى الوطن 1 .
السيد الخامنهاي : محل ذبح كفّارة الصيد في العمرة مكّة و في الحجّ منىٰ و الأحوط أن يعمل على هذا النحو في الكفارات الأخرى أيضاً 2 .
السيد الگلپايگاني : ما تجب عليه من كفّارة فإن كان في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنىٰ و إن كان في إحرام العمرة فبمكة بالموضع المعروف به الحزورة إن تمكّن من ذلك و إلّا ففي بلده 3 .
* * *
الشيخ البهجة : إذا وجبت على المحرم كفّارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكّة المكرّمة و اذا كان الصيد في إحرام الحجّ فمحلّ ذبح الكفّارة منىٰ إلى آخر ما ذكرنا من السيد الخوئي قدس سره 4.
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في الفرعين 5 .
الشيخ الصافي : مع التمكّن يذبح كفّارة العمرة في مكّة و كفّارة الحجّ في منىٰ و مع عدم التمكّن يتداركها في بلده 6 .
الشيخ الفاضل : السؤال : إذا وجبت على الحاج كفّارة دم فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع إلى بلده لغلاء الذبائح في منىٰ و مكّة أو عدم وجود فقير مؤمن يمكن التصدّق بها عليه؟ الجواب : إذا كان التكفير فيهما حرجياً عليه لغلاء الأسعار جاز له التأخير إلى حين الرجوع إلى بلده و متعيّن على الأحوط التأخير إذا لم يجد الفقير المؤمن في مكّة أو في منىٰ 7 .
الشيخ المكارم : الأفضل أنّ يذبح الكفّارة في مكة المكرّمة و منى و لكن يجوز تأخيره إلى العودة إلى الوطن بل الأولى و في الظروف الحالية التي يصعب تحصيل المستحق هناك