313
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد السيستاني دام ظلّه و هو من السيد الخوئي قدس سره 1.
الشيخ الصافي : الرجل المحرم إذا جامع زوجته في إحرام الحجّ جهلاً قبل الوقوف بالمشعر فهل يفسد حجّه أم لا و كيف الحكم إن كان الجماع عن جهل؟ الجواب : في صورة العلم و العمد يفسد حجّه مسلماً و مع الجهل يكون عمله صحيحاً و لا كفّارة عليه . 2
الشيخ الفاضل : تجب الكفّارة إذا خالف عن علم و عمد فلا تجب على الجاهل بالحكم و لا على الغافل و الساهي و الناسي 3 .
الشيخ المكارم : إذا جامع زوجته نسياناً أو غفلةً أو جهلاً بالحكم لم يضرّ ذلك بحجّه أو عمرته كما لا تجب عليه كفارة أيضاً و في آخر كلامه دام ظلّه بعد ذكر فروع في الكفّارة قال : كلّ هذا في صورة العمد 4 .
الشيخ الوحيد : إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحت عمرته و حجّه و لا تجب عليه الكفّارة و هكذا إذا ارتكب غيره من المحرمات التي توجب الكفّارة جهلاً أو نسياناً و يستثنى من ذلك موارد تأتي في مواضعها 5 .
أين يذبح الكفّارة
الإمام الخميني : الأحوط الوجوبي أن يذبح ما وجب عليه في عمرة التمتّع في مكّة و ما وجب عليه في الحجّ في منىٰ و لكن إذا ترك ذلك و رجع إلى أهله فليذبح في بلده و يتصدق به 6 .
السيد الخوئي : إذا وجبت الكفّارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبحها أين شاء و الأفضل إنجاز ذلك في حجّه و مصرفها الفقراء و لا بأس بالأكل منها قليلاً مع الضمان 7 .