316
الشيخ الصافي : مصرف الكفّارة الفقير غير الهاشمي نعم إن كان صاحب الكفّارة هاشمياً يجوز له أن يعطيها إلى الفقير الهاشمي و الاحتياط الوجوبي أن يكون الفقير مؤمناً 1 .
الشيخ الفاضل : يجب دفعها إلى الفقير المؤمن حتى جلدها لكن جاز للمحرم أكل شيء من الكفارة مع دفع قيمة ما أكله للفقير و لا بأس بتأخير الذبح ما لم يؤدّ إلى الإهمال 2 .
الشيخ المكارم : يجب أن يعطى لحم الشاة التي تجب من باب الكفّارة للفقراء تماماً و لا يجوز له الأكل منها 3 .
الشيخ الوحيد : و مصرفها الفقراء و لا يأكل منها إلّا شيئاً قليلاً فإن أكل فعليه قيمة ما أكل و لا ضمان في القليل على الأقوى و إن كان أحوط 4 .
الشرائط في الكفارة
الإمام الخميني : الشرائط المعتبرة في الهدي في الحج لا تعتبر شيء منها في الكفّارة فله أن يذبح الخصي و المعيوب في الكفارة 5 .
السيد الخوئي : ما ذكرناه من الشرائط في الهدى لا تعتبر فيما يذبح كفّارة و إن كان الأحوط اعتبارها فيه 6 .
السيد الگلپايگاني : لا فرق في الشاة الواجبة في الفداء بين الذكر و الأنثى و المعز و الضأن و لا يشترط فيه شروط الهدي 7 .
السيد الخامنهاي : لا يشترط في الكفّارة ما يشترط في الهدي نعم يشترط في الذابح الإيمان إلّا أن يكون وكيلاً في خصوص عمليّة الذبح فقط و يقصد الموكّل بنفسه