302و الاضطرار و إذا تكرّر التظليل في إحرام واحد تجزيه كفّارة واحدة إلّا أن يكون السبب متعدداً جنساً كالتظليل بالشمس و المطر فالأحوط عدم الاجتزاء بكفارة واحدة 1 .
كفّارة الاستظلال
في التحرير م40 : كفّارة الاستظلال شاة و إن كان عن عذر على الأحوط ، و الأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة و شاة في إحرام الحجّ و إن تكرّر منه الاستظلال فيهما .
السيد الخوئي : كفّارة التظليل شاة و لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار و الاضطرار و إذا تكرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كلّ يوم و إن كان الأظهر كفاية كفّارة واحدة في كل إحرام 2 .
السيد السيستاني : إذا ظلل المحرم على نفسه من المطر أو الشمس لزمته الكفارة و الظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار و الاضطرار . . . و الأظهر كفاية كفّارة واحدة في كلّ إحرام و يجزي في الكفّارة دم شاة 3 .
السيد الگلپايگاني : و كلّما اضطر إلى التظليل وجبت عليه الفدية و هي شاة و يكتفي بالفدية الواحدة في الإحرام الواحد و إن تعدّد التظليل و ان كان الأحوط مع التمكّن أن يفدي لكلّ يوم شاة 4 .
السيد الخامنهاي : كفّارة الاستظلال شاة سواء كان في إحرام الحجّ أو العمرة و سواء كان معذوراً أم لا 5 .
السيد الشبيري : كفّارة التظليل (دم) أدناه دم شاة و لو كان جائزاً لضرورة نعم فيما إذا كان الاجتناب عن التظليل مستلزماً للحرج لنوع الحجاج جاز التظليل و لا كفّارة فيه في الحرج النوعي (رجع السيد عن هذه الفتوى) و قال دام ظلّه : من لم يتجنّب عن التظليل في عمرة التمتّع و لا في حجّه فعليه التكفير بكفارتين لكلّ إحرام كفّارة مستقلة 6 .
* * *