301و الخوف من الحرّ أو البرد 1 .
السيد السيستاني : لا بأس بالتظليل للنساء و الأطفال و كذلك للرجال عند الضرورة 2 .
السيد الگلپايگاني : و كذا يجوز التظليل لضرورة كبرد شديد أو حرّ كذلك أو لمطر و لكن يكفّر 3 .
السيد الخامنهاي : يجوز الاستظلال أثناء طيّ المنازل لعذر من شدة الحرّ أو البرد أو المطر أو لعدم توفّر وسيلة نقل مكشوفة و لكن لا تسقط الكفارة فيه 4 .
السيد الشبيري : يجوز التظليل فيما يكون التجنّب عنه حرجياً للمحرم لشدّة الحر و البرد و المطر الغزير و من ظلل عامداً تجب عليه الكفارة و لو كان معذوراً 5 .
* * *
الشيخ البهجة : لا بأس بالتظليل للرجال عند الضرورة و الخوف من الحر أو البرد أو المطر لكن عليهم دفع الكفارة 6 .
الشيخ التبريزي : و كذلك للرجال عند الضرورة و قال دام ظلّه : كفّارة التظليل شاة و لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار و الاضطرار و إذا تكرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم و إن كان الأظهر كفّارة واحدة في كل إحرام 7 .
الشيخ الصافي : و كلّما اضطرّ إلى التظليل وجب عليه الفدية و هي شاة و يكتفي بالفدية الواحدة في الإحرام الواحد و إن تعدّد التظليل و إن كان الأحوط مع التمكّن أن يفدي لكل يوم شاة 8 .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير 9 .
الشيخ المكارم : أمّا إذا فعل ذلك (الاستظلال) عمداً أو لضرورة وجبت عليه الكفارة و هي شاة لكل إحرام 10 .
الشيخ الوحيد : كفّارة التظليل سائراً شاة و لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار