303
الشيخ البهجة : كفّارة التظليل شاة . . . 1
الشيخ التبريزي : المتن المذكور 2 إلى قوله دام ظلّه : و إذا تكرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كلّ يوم و إن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كلّ إحرام .
الشيخ الصافي : وجبت عليه الفدية (للتظليل) و هي شاة 3 .
الشيخ الفاضل : كفّارة الاستظلال شاة و إن كان عن عذر على الأقوى ، و الأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة و شاة في إحرام الحجّ و إن تكرّر منه الاستظلال فيهما 4 .
الشيخ المكارم : كفارة التظليل سائراً شاة لكلّ إحرام . و قد مضى كلامه دام ظلّه 5 .
الشيخ الوحيد : مضى نظره الشريف في الفرع الماضي فراجع .
إخراج الدم
في التحرير : العشرون : إخراج الدم من بدنه و لو بنحو الخدش أو المسواك و أمّا إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة و الضرورة و لا كفارة في الإدماء و لو لغير ضرورة .
السيد الخوئي : لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده و إن كان ذلك بحك بل بالسواك على الأحوط و لا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى و كفارته شاة على الأحوط الأولى 6 .
السيد السيستاني : المتن إلى قوله : و إن كان ذلك بفصد أو حجامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها نعم الأظهر جواز الاستياك و ان لزم منه الإدماء ، و كفارة إخراج الدم لغير ضرورة شاة على الأحوط الأولى 7 .
السيد الگلپايگاني : إخراج الدم من بدنه لا من بدن الغير ، إلى قوله : إلّا مع الضرورة و من الضرورة حك الجرب و شق الدمل و عصرها إن كان يتألّم منها و فدية إخراج الدم شاة على الأحوط 8 .