286ذلك و الأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان كما أنّ الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً نعم يجوز لها أن تغطّي وجهها حال النوم 1 .
السيد السيستاني : المتن المذكور 2 .
السيد الگلپايگاني : تغطية المرأة وجهها بنقاب و غيره ممّا يلصق على الوجه كلاً أو بعضاً حتى في حال النوم و يجوز أن تنام على وجهها و إن استوجب ذلك تغطيته كما يجوز لها أن تستر وجهها برقع (پوشيه) بحيث يكون بعيداً عن وجهها 3 .
السيد الخامنهاي : يحرم على النساء ستر تمام الوجه نعم لا مانع من ستر أطرافه بحيث لا يصدق معه ستر الوجه سواء كان ذلك في الصلاة أم في غيرها و سواء كان ذلك الطرف من الجهة العليا أو السفلى للوجه أم غيرهما 4 .
السيد الشبيري : يحرم على المرأة المحرمة تغطية وجهها بشيء سواء كان بما أعدّ للحجاب كالنقاب و الخمار أو البرقع أو لم يعد كأوراق الأشجار و الطّين و المروحة ، كما لا يجوز تغطية جميع الوجه لا يجوز تغطية بعضه أيضاً ، و يجوز للمحرمة أن تستر وجهها ببعض أعضاء بدنه للوقاية من حر الشمس كأن تستر وجهها بيدها مثلاً و الأحوط استحباباً تركه ، و لا بأس بأن تضع المحرمة وجهها على الوسادة عند النوم بلا إشكال 5 .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظلّه : في غير حال الضرورة كالاحتماء من الذباب و نحوه حال النوم . . . 6 .
الشيخ التبريزي : المتن المنقول من السيد الخوئي في المقدار المذكور 7 .
الشيخ الصافي : المتن المنقول من السيد الگلپايگاني قدس سره في المقدار المذكور 8 .
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلّا أنّه دام ظلّه علّق على جملة : (و بعض الوجه في حكم تمامه) بقوله : على الأقوى بالإضافة إلى الطرف الأسفل أي مارن الأنف إلى الذقن الّذي تحقق تغطيته فقط بالنقاب و على الأحوط بالإضافة إلى الطرف الأعلى . و علّق على جملة : و لا مانع من وضعه على المخدّة بقوله : بل لا يبعد الجواز بأيّ نحو في حال النوم 9 .