287
الشيخ المكارم : لا يجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها سواء كان بواسطة النقاب أو البوشية أو المروحة أو ما شابه ذلك . . . لا يحرم تغطية بعض الوجه بحيث لا يقال إنّ عليه نقاباً أو برقعاً ، و لا إشكال في تغطية الوجه حال النوم و وضع الوجه على المخدّة أو ستره بواسطة اليد 1 .
الشيخ الوحيد : تحرم على المرأة المحرمة تغطية وجهها من الدفن إلى مارن الأنف بأيّ ساتر كان و فيما زاد على ذلك على الأحوط . . . 2 .
ستر الوجه للنساء بمقدار المقدمة للصلاة
في التحرير م34 : يجب ستر الرأس عليها للصلاة و وجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً .
السيد الگلپايگاني : كما يجوز لها ستر بعض الوجه مقدّمة ، ستر الرأس في الصلاة و لا بدّ حينئذٍ من كشفه بعد الفراغ من الصلاة فوراً 3 .
السيد الخامنهاي : نعم لا مانع من ستر أطرافه بحيث لا يصدق معه ستر الوجه سواء كان ذلك في الصلاة أم في غيرها 4 .
السيد الخوئي : و لا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة و الأحوط رفعه عند الفراغ منها 5 .
السيد السيستاني : و لا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسّر لها ستره بإسدال ثوبها عليه 6 .
السيد الشبيري : يجب على المرأة ستر رأسها و رقبتها في الصلاة فحينئذٍ لا بأس أن تغطّي المرأة بعض وجهها من أجل ذلك حين الصلاة و لكن يجب عليها المبادرة بإزاحته و كشف ما غطّته من أجزاء الوجه بعد الصلاة 7 .