285
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور 1 .
* * *
الشيخ البهجة : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة و الأقوى تعدّد الكفّارة صورة تعدّد الستر و تخلّل التكفير . . . 2
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 3.
الشيخ الصافي : قريب من المتن الّذي ذكرناه من السيد الگلپايگاني قدس سره 4.
الشيخ الفاضل : كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة على الأحوط و الأولى من ذلك في تغطية بعضه 5 .
الشيخ المكارم : كفّارة تغطية الرأس عمداً للرجال شاة (على الأحوط وجوباً) و لا كفّارة في صورة الجهل و النسيان 6 .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي 7 .
الشيخ النوري : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأظهر إذا ستر الجميع و في ستر بعضه أيضاً على الأحوط و الظاهر عدم وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر و الاضطرار 8 .
تغطية المرأة وجهها
[عدم التغطية بما لا يتعارف]
في التحرير : الثامن عشر : تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتّى المروحة و الأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش و الطين و بعض الوجه في حكم تمامه ، نعم يجوز وضع يديها على وجهها و لا مانع من وضعه على المخدّة و نحوها للنّوم .
السيد الخوئي : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه