284* * *
الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره 1.
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير 2 .
الشيخ المكارم : و لكن ستر الرأس و تغطيته باليد أو في حال النوم بواسطة المخدّة جائزة 3 .
الشيخ الوحيد : و في جواز التغطية عند النوم إشكال و الأحوط العدم 4 .
الشيخ النوري : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد و الأولى تركه 5 .
تغطية الرأس و لزوم الكفارة
في التحرير م32 : كفّارة تغطية الرأس بأي نحو شاة و الأحوط ذلك في تغطية بعضه و الأحوط تكررها في تكرّر التغطية و إن لا يبعد عدم وجوبه حتى إذا تخللت الكفارة .
و قال طاب ثراه : تجب الكفارة إذا خالف عن علم و عمد . . .
السيد الگلپايگاني : و تجب الفدية لتغطية الرأس بشاة و إن كانت لضرورة و تتعدّد الفدية كما تعدّد الستر خصوصاً بلا عذر و خصوصاً مع تعدّد المجلس 6 .
السيد الخامنهاي : كفارة تغطية تمام الرأس شاة على الأحوط و أمّا تغطية بعضه فلا شيء فيها إلّا إذا صدق عليه تغطية الرأس عرفاً كما لو وضع قبعة صغيرة على رأسه فغطت القسم الأوسط منه ، إذا رمس تمام الرأس فالأحوط التكفير بشاة و الأحوط تكرار الكفارة بتكرّر تغطية تمام الرأس مطلقاً 7 .
السيد الشبيري : لم يذكر دام ظلّه كفّارة لتغطية الرأس فراجع .
السيد الخوئي : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط و الظاهر عدم وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر و الاضطرار 8 .