277للشعر و غيرها 1.
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 2.
الشيخ التبريزي : المتن المذكور 3 .
الشيخ الصافي : نفس المتن المنقول من السيد الگلپايگاني قدس سره 4.
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير .
الشيخ المكارم : لا يجوز للمحرم إزالة الشعر عن بدنه بأيّ وسيلة حتى إزالة شعرة واحدة 5 .
الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل حلقاً كان أو نتفاً أو قصاً ، قليلاً كان الشعر أو كثيراً إلّا مع الضرورة . . . 6
إزالة الشعر للضرورة
في التحرير م28 : لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القمّلة و إيذائه العين مثلاً و لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة .
و في مسألة 29 و 30 : كفارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط بل لا يبعد ذلك و لو كان للضرورة اثني عشر مداً من الطعام . . . أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيام . . .
و إذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كف طعام يتصدق به .
السيد الخوئي : و يستثنى من ذلك حالات أربع : 1 - أن يتكاثر القمّل و يتأذّى بذلك؛ 2 - أن تدعو ضرورة إلى إزالته؛ 3 - أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين و يتألم المحرم؛ 4 - أن ينفصل الشعر من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال 7 و قال : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة . . . و قال : و لا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلاً و قال : إذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو