276
الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم الادّهان حتى بما ليس فيه شيء من الطيب و لا حرمة فيما اضطر إليه لعلاج أو غيره ، و الأقوى عدم الكفارة في الادّهان و الأحوط الأولى التكفير بشاة إذا كان عن علم و عمد و بإطعام فقير إذا كان عن جهل 1 .
أقول : في كلام الشيخ الصافي و الشيخ الفاضل و الشيخ الوحيد : لا كفّارة في التدهين إلّا أن يكون فيه الطيب .
إزالة الشعر
[إزالة الشعر كثيره و قليله]
في التحرير : السادس عشر : إزالة الشعر إزالة الشعر كثيره و قليله حتى شعرة واحدة عن الرأس و اللحية و سائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما بأيّ نحو كان و لو باستعمال النورة سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره و لو كان محلاً .
السيد الخامنهاي : إزالة الشعر ، يحرم على المحرم إزالة الشعر عن جميع بدنه أو بدن غيره و لو كان محلاً و تحرم الإزالة بكل أشكالها . . . 2
السيد الخوئي : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل و يستثنى من ذلك حالات أربع . . . 3
السيد السيستاني : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره و لو كان محلاً بحلق أو نتف أو غيرهما بلا فرق بين قليل الشعر و كثيره حتى بعض الشعرة الواحدة . . . 4
السيد الگلپايگاني : إزالة الشعر مطلقاً سواء كان من بدنه أو بدن غيره حتى بعض الشعرة إلّا لضرورة . . . 5
السيد الشبيري : يحرم على المحرم إزالة الشعر قليلاً كان أو كثيراً من بدنه أو بدن غيره، محرماً كان غيره أم محلاً بالحلق أو بالنتف أو بالقصّ أو بالدواء المزيل