275أمكن التجنب عن الزيوت و الدهون المعطرة إلى قوله مدّ ظلّه : لو تمّ التدهين بما فيه طيب محرّم من عود و عنبر و نحوهما قبل الإحرام لا يجوز الإحرام ما دامت الرائحة الطيبة في بدنه . . . إلى قوله مدّ ظلّه في مسألة 325 : من أكل الزيت المعطر فعليه دم شاة و كذا الحكم لو تدهن عن علم و عمد و لا فرق في ذلك بين الدهن المعطر و غيره و لو تدهن مع الجهل بالحكم فليطعم فقيراً .
السيد الخامنهاي : لا يجوز للمحرم تدهين أعضاء بدنه و شعره بقصد الزينة أو تليين الأعضاء و لا كفّارة في التدهين إلّا اذا كان ذا رائحة طيّبة فالأحوط التكفير بشاة و إن كان عدم الوجوب هنا أيضاً ليس ببعيد 1 .
أقول : في كلام السيد الگلپايگاني قدس سره (لا كفارة في التدهين) و كذا في كلام السيد الخامنهاي ، و في الطيب كفارة .
* * *
الشيخ البهجة : لا يجوز للمحرم الادّهان و لو كان بما ليست فيه رائحة طيبة على الأحوط . . . كفارة الادّهان شاة إذا كان له رائحة طيبة و هذا حتى في حال الضرورة أيضاً على الأحوط 2 .
الشيخ التبريزي : كفّارة الادّهان شاة إذا كان عن علم و عمد و إذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط . . . 3
الشيخ الصافي : الخامس عشر - الادّهان و لو لم تكن فيه رائحة طيّبة و يجوز ذلك لو كان لضرورة أو كان دواءً لألم في بدنه و لا كفّارة عليه غير الاستغفار 4 .
الشيخ الفاضل : الأقوى حرمة طلي البدن بالدهن و إن لم يكن فيه رائحة طيّبة ، نعم لا كفّارة فيه إذا لم تكن فيه رائحة طيّبة و إلّا ففيه شاة على الأحوط الوجوبي 5 .
الشيخ المكارم : يحرم على المحرم تدهين بدنه بكل أنواع الدهون سواء المعطرة منها و غير المعطرة . . . 6