278شعرتان فليتصدق بكف من طعام . . . 1
السيد السيستاني : نعم إذا تكاثر القمّل في رأسه فتأذّى من ذلك جاز له حلقه ، و تجوز الإزالة إذا كانت هناك ضرورة ، و لا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء أو الغسل و نحو ذلك و قال : إذا حلق رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة . . . و قال : و لا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلاً؛ و قال : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يقطع الشعر عن رأسه و كذلك البدن و إذا أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكف من الطعام و إذا كان في الوضوء و نحوه فلا شيء عليه 2 .
السيد الگلپايگاني : إلا لضرورة مثل كثرة القمّل أو الصداع أو الشعرة المؤذية في عينه فحينئذ تجوز الإزالة و تلزمه الفدية ، بخلاف ما لو كان قد أزالها عن غيره فلا فدية عليه و لكن لا يجوز ذلك و لو كان الغير محلاً ، و لا بأس أن يحك جسده بشرط أن يتحرز من سقوط الشعر بسبب الحك ، و لا بأس بما يسقط من الشعر من غير قصد . . . 3
السيد الشبيري : لا بأس بما يسقط من الشعر حال الاغتسال 4 و لا يجوز حك الرأس و اللحية أو المسح عليها أو العبث بهما إذا اطمأن بسقوط شعره بها بل و لو خشي ذلك . . . و قال مدّ ظلّه : لا تجوز المصارعة حال الإحرام لو كان المصارع عرضة لخروج الدم أو سقوط الشعر 5 .
السيد الخامنهاي : لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء إن لم يكن بقصد الإزالة ، إذا مسّ شعر رأسه أو لحيته في غير الوضوء فسقطت شعرة أو أكثر فالأحوط التصدق بكف من الحنطة أو الطحين إلّا أن وجوب هذا الاحتياط غير معلوم 6 .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره 7.
الشيخ التبريزي : نفس المتن المنقول 8 .