271
الحناء كفّارة و إن فعل حراماً .
السيد الخامنهاي : التزين كلبس الخاتم و استعمال الحناء للزينة و لا فرق في الحرمة بين الرجل و المرأة و لا كفّارة في الموردين 1 .
أقول : ليس في لبس الخاتم و استعمال الحناء كفّارة في كلام الإمام قدس سره ، و كذا في كلام الخامنهاي مدّ ظلّه .
السيد الگلپايگاني : الرابع عشر - التختّم ، و هو لبس الخاتم للزينة و لا بأس بلبسه للسنّة و تفترقان بالنيّة و الأحوط الأولى الاجتناب عن مطلق التزين 2 الحناء على الأحوط و الأولى تركه قبل الإحرام لو كان يبقى أثرها إلى وقت الإحرام 3 .
السيد الشبيري : يحرم على المحرم التزين بجميع أنواعه كالخضاب بالحناء و الاكتحال في الجملة و استعمال وسائل التجميل بلا فرق بين قصد التزيين و عدمه و لا بين المحرم و المحرمة . . . و لا يجوز للرجال التختّم بقصد الزينة و يجوز لبسه لاستحبابه و لو استعملها قبل الإحرام و كان أثرها باقياً لم يجز الإحرام على هذا الحال 4 .
السيد الخوئي قدس سره : (التزيّن) يحرم على المحرم التختّم بقصد الزينة و لا بأس بذلك بقصد الاستحباب بل يحرم عليه التزيّن مطلقاً و كفّارته شاة على الأحوط الأولى و يحرم على المحرم استعمال الحناء إذا عدّ زينة خارجاً و إن لم يقصد به التزيّن 5 .
السيد السيستاني : الأحوط أن يجتنب المحرم و المحرمة عن كل ما يعدّ زينة عرفاً سواء بقصد التزيّن أم بدونه و من ذلك استعمال الحناء على الطريقة المتعارفة و لا بأس إذا لم يكن زينة و كذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام و إن بقي أثره إلى حين الإحرام . و يجوز التختّم في حال الإحرام لا بقصد الزينة كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي و أمّا لبسه بقصد الزينة فالأحوط تركه 6 .
* * *
الشيخ البهجة : لا يحرم على المحرم استعمال الحناء حتى لو كان لأجل التزيّن 7 .