272
الشيخ التبريزي : يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عدّ زينة خارجاً و إن لم يقصد به التزيّن 1 .
الشيخ الصافي : السابع عشر - الحناء على الأحوط ، و الأولى تركه قبل الإحرام لو كان يبقى أثرها إلى وقت الإحرام و الأولى الاجتناب عن كل ما ينافي كون المحرم أشعث أغبر 2 .
الشيخ الفاضل : يحرم استعمال الحناء حال الإحرام إذا عدّ من الزينة عرفاً و أمّا استعماله قبل الإحرام لا إشكال فيه و على كلّ حال ليس فيه الكفّارة 3 .
الشيخ المكارم : و لا إشكال في صبغ الشعر و استعمال الحناء قبل الإحرام بحيث يبقى أثره إلى حين الإحرام إلّا أن يكون قصده من البداية هو التزيين في حال الإحرام 4 .
الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم التزيّن و لبس الخاتم للزينة و يجوز لغيرها كالتختّم به للسنة و لحفظه من الضياع و لا كفارة في لبسه للزينة على الأقوى 5 يحرم على المحرم التزيّن بالحناء و يجوز لغير الزينة . . . 6
أقول : لا كفّارة في لبس الخاتم للزينة على قول الوحيد و لا في الحناء على قول الفاضل دام ظلّهما .
لبس الحلّي للزينة
في التحرير : الرابع عشر : لبس المرأة الحلّي للزينة فلو كان زينة فالأحوط تركه و إن لم يقصدها بل الحرمة لا تخلو عن قوّة . . . و ليس في لبس الحلّي كفّارة و إن فعلت حراماً .
السيد الخامنهاي : لبس الحليّ للمرأة بقصد الزينة و الأحوط وجوباً ترك لبس الحلّي إن كان زينة و إن لم تقصد التزيّن به . . . لا كفارة في لبس الحلّي و إن فعلت حراماً 7 .